المربع نت – تفاعلت الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك، مع تساؤل أحد المواطنين بشأن تحصيل ضريبة القيمة المضافة عند بيع السيارات.

اقرأ أيضًا: “المرور” يقرر مدى إمكانية استخراج إذن إصلاح السيارة للمفوض بحيازتها

“الجمارك”: تكشف عن حالة لا تخضع فيها بيع السيارات المستعملة للضريبة

أوضحت هيئة الجمارك ردًا على المواطن، أن السيارات المستعملة إذا تم بيعها من قبل شخص غير مسجل في نظام الضريبة، ولا يمارس نشاطًا اقتصاديًا  فإنها لا تخضع حينها لضريبة القيمة المضافة. 

اقرأ أيضًا: “المرور” يوضح ضوابط الالتفاف إلى اليمين عند الإشارة الحمراء

"الجمارك": تكشف عن حالة لا تخضع فيها بيع السيارات المستعملة للضريبة 6

كما لفتت الهيئة إلى أنه في حال تم استيراد السيارة المستعملة من خارج المملكة، فإنه يتم تحصيل رسوم جمركية بنسبة 5% من قيمة السيارة، ويتم أيضًا احتساب ضريبة القيمة المضافة بنسبة تبلغ 15% على إجمالي قيمة السيارة بعد احتساب الرسوم الجمركية.

اشترك بالقائمة البريدية

احصل على أخبار وأسعار السيارات أول بأول


مقالات ذات علاقة


برامجنا المميزة

مشاهدة الكل